كما تضمَّنت القواعد الجديدة التي تضع الوزارة لمساتها الأخيرة عليها، معاقبة كلِّ مَن تعمَّد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة مئة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمُّل مقدار العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
ويلزم مرتكب المخالفة أو متبوعه حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدِّي وإصلاح الأضرار التي ترتَّبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
وتُقدَّر مصاريف إزالة الضَّرر وإصلاح ما ترتب على المخالفةِ لإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، وفقًا لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر. ولا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن.
ضوابط وتعليمات
– يُعاقب كلُّ مَن تسبَّب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز مئة ألف ريال.
– إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة، فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح على ألَّا تتجاوز مئة ألف ريال.
- يُعاقب كلُّ مَن يتعدَّى على أيٍّ من الطرق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
- يُعاقب كلُّ مَن يتعدَّى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية، أو اسقاط أتربة، أو حجارة، بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال.
- يُعاقب كلُّ مَن يسهِّل للغيرِ الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق، أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها ألفَا ريالٍ.