السماح بتشكيل مجموعات ضريبية وتعيين ممثلين أمام الهيئة
تم تقديم تعديلات ضريبية جديدة سمحت بتشكيل مجموعات ضريبية وتعيين ممثلين لها. تتضمن الضوابط السماح بالتوريد بنسبة صفر في حالة تعليق رسوم الجمارك، مع فرض الضريبة عند الافراج عن السلع. تهدف التعديلات إلى رفع كفاءة المكلفين بالضرائب ودعم القطاع السياحي. يجب على الممثل تقديم طلب تشكيل المجموعة الضريبية، ويعد مسؤولاً أمام الهيئة. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة الحفاظ على الفواتير والدفاتر. لا يعد نقل السلع والخدمات بمثابة توريد للضريبة ويجب على الموردين والمستلمين إخطار الهيئة بعملية النقل.
السماح بإنشاء مجموعات ضريبية وتعيين وكلاء لدى الهيئة
وبموجب الضوابط يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمئة توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركيَّة، على أنْ تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع عند انتهاء حالة التعليق بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها، وتعامل السلع التي تخرج من أحد الأوضاع المعلَّقة للرسوم الجمركيَّة إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبَّقة على تصدير السلع.
ولا يُعدُّ الشخص الخاضع للضريبة قد تحمَّل النفقات المتعلِّقة بالسلع أو الخدمات التالية لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي، ولا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلِّقة بتلك النفقات، إلَّا إذا قام بإعادة توريد تلك السلع أو الخدمات كتوريدات خاضعة للضريبة.
وتهدف تعديلات اللائحة التنفيذيَّة لنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى رفع كفاءة المكلَّفين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبيَّة، ودعم القطاع السياحي في المملكة.
ويقدِّم طلب تشكيل المجموعة الضريبيَّة من قِبل الممثل إلى الهيئة، ويُعدُّ ذلك الشخص ممثلًا للمجموعة الضريبيَّة، ومسؤولًا بشكل رئيس أمام الهيئة حيال كافة الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضائها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة فيما بينهم،ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.
كما لا يُعدُّ قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلع وخدمات تشكِّل كلًّا أو جزءًا من نشاطه الاقتصادي بمثابة توريد لسلع وخدمات خاضعة للضريبة، ويشترط أنْ يقوم كل من المورِّد والمتلقِّي بإخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عملية النقل، ولا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي.