15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية في المنشآت التعليمية وصالات الأفراح والمطاعم
اقترحت وزارة الداخلية تعديلاً في اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لحل بعض المشكلات التي تواجه مزاولة هذا النشاط. وتم تحديد 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية على مدار الساعة، بما في ذلك الفنادق والبنوك والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات. يجب على الجهات التي تحددها اللائحة وضع الحراسة الأمنية وفق أحكام النظام. كما تشمل المنشآت التي يجب عليها تأمين الحراسة الأمنية خلال فترة العمل الجامعات والأفراح والمطاعم والمستودعات. تُلزم هذه المنشآت بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل التأمين.
ضرورة تأمين الحراسة الأمنية في المدارس وصالات الأفراح والمطاعم: 15 جهة ملزمة
وألزمت الوزارة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة.
حراسة أمنية
وتشمل الجهات أيضًا الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلا فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية عن 3000متر وفق رخصة البناء، ومواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات.
إضافة إلى مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها عن 2000 متر وفق رخصة النشاط التجاري، والعمائر والأبراج التي تزيد عن 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري.
وتتضمن المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها عن 10 فلل أو تزيد عن 50 وحدة سكنية، مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها عن 3000متر وفق رخصة النشاط التجاري، المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات، وأمنية مرخص وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.
المنشآت بتأمين الحراسة الأمنية
وتشمل تلك المنشآت صالات الأندية الرياضية النسائية، وهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة النشاط التجاري، المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام، وجميع ما يستجد من موقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الامنية المدنية الخاصة فذلك حسب ما يراه مدير الامن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.