محليات

الموارد البشرية تضع قواعد جديدة للاستقدام.. وأربعة أنواع من الشركات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. تهدف القواعد لتسهيل عملية توظيف العمالة وتحقيق الحماية للمواطنين والعمال. تصنف الشركات الخاضعة للقواعد إلى أربعة أنواع بناء على رأس المال والتراخيص. تضمنت القواعد شروط ومحظورات لشركات الاستقدام، بالإضافة إلى آليات لمعالجة الشكاوى وتحديد العقوبات على المخالفين. وتؤكد الوزارة على ضرورة الامتثال للقواعد واحترام حقوق العمال والعملاء وتعزيز الشفافية والمساءلة.

الموارد البشرية تستحدث سياسات استقدام جديدة وأنواع شركات مختلفة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وتهدف القواعد الجديدة لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والمهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها من خلال تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.

أنواع شركات الاستقدام

وتصنف الشركات الخاضعة لهذه القواعد إلى 4 أنواع شركة موارد بشرية كبيرة بمسمى «شركة موارد بشرية وعمالة متخصصة أو شركة موارد بشرية»، برأس مال 100 مليون ريال، ومدة ترخيص 10 سنوات، وشركة استقدام متوسطة بمسمى «شركة استقدام متوسطة أو شركة استقدام متوسطة وعمالة متخصصة»، برأس مال 50 مليون ريال، وشركة استقدام رأس مال 20 مليون ريال ويُقتصر على المرخص لهم قبل صدور هذه القواعد، وشركة استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال، بمدة ترخيص 5 سنوات.

وأكدت وزارة الموارد البشرية على أنه لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض.

شروط ومحظورات على شركات الاستقدام

واشترطت للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين، ويستثنى المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي.

وحظرت الوزارة على المرخص له تقديم الأنشطة التالية أنشطة إيواء العمالة، أو تدريب وتأهيل العمالة، أو تقديم الخدمات المساندة على سبيل المثال «صيانة منزلية – أنشطة الرعاية الصحية – الأنشطة الاجتماعية»، أو تقديم الخبرة والاستشارة في مجال الإدارة.

ويُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في النشاطات المساندة نسبة «25%» خمسة وعشرون بالمئة من رأس المال المدفوع.

وأكدت أيضًا على ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان شريكًا في شركة لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وألغى الترخيص بقرار أو حكم قضائي كجزاء استنادًا لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.

وألزمت المرخص له في حال أو الإعلان عن أي خدمة تضمين الإعلان اسمه وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، وتصريحًا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للعملاء، واستخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المؤسسة والاختام.

وحظرت على المرخص له تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل، أو إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الاتجار بالأشخاص، أو تقديم منتج يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة.

معالجة الشكاوى

وأوجبت على المرخص له إنشاء قناة لتلقي وتوثيق ومعالجة الشكاوى من العمال أو أصحاب العمل أو العملاء، الالتزام بدليل الإجراءات على المنصة للتعامل مع الشكاوى وحل الشكاوى وفق المدة المحددة، نشر المعلومات حول كيفية ومكان تقديم الشكاوى للعملاء والأطراف المهتمة الأخرى.

وألزمت المرخص له توفير دليل تفصيلي لتوضيح المعلومات والبيانات اللازمة للعميل لشرح آلية تقديم الشكوى ومتابعتها في مبنى المرخص له وفروعه، وإدراجها على «المنصة المعتمدة / الموقع الإلكتروني / التطبيق» أو أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وتقديم نسخة للعملاء إذا رغبوا في الحصول عليها كتابة.

وتضع الوكالة المختصة الإجراءات الخاصة بحل الشكوى على المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشكوى والعقوبات الخاصة بتأخير أو عدم معالجة المرخص له هذا الشكوى وعدم التزامه في إجراءات المنصة على أن تتضمن هذه الإجراءات عقوبات الإنذار ومدة الإيقاف وسحب الترخيص.

وأوضحت أنه في حالة الاشتباه في وجود مخالفة من قبل المرخص له، أو في حالة طلب التحقيق في المخالفة، يجوز للوكالة أو من تفوض اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية إنذار المرخص له، والإيقاف المؤقت لنشاط، أو أكثر من الأنشطة والخدمات التي يُسمح للمرخص له بممارستها، أو تعليق خدمات الوزارة والجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له لمدة 30 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة في عدم التزام المرخص له، أو السحب من الضمان البنكي، وسحب الترخيص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى