غرامة بقيمة 20 ألف ريال للمخالفين في تقديم القوائم المالية
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بإيقاع عقوبة مباشرة على من يُخالف قوانين إيداع القوائم المالية بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال اعتبارًا من يوليو 2024. القرار ينص على زيادة الغرامة بنسبة 50% في حال تكرار المخالفة، وتحدد غرامات مختلفة لأنواع مختلفة من الشركات. الغرامات تتراوح بين 4 و12 ألف ريال للشركات ذات المدراء الواحد والمتعددين حسب رأسمال الشركة، وتصل إلى 20 ألف ريال للشركات المساهمة غير المدرجة.
تحصيل غرامة بقيمة 20 ألف ريال على المخالفين لإيداع القوائم المالية
ووفقًا للقرار الوزاري، الذي نُشر في الجريدة الرسميَّة «أُم القُرَى»، توقَّع عقوبة مباشرة على كلِّ مَن أخلَّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ونصَّ القرار على أنَّه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%). وأكَّد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأنْ تكونَ وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
ضوابط الغرامات
المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.