الإقتصاد - مال و أعمال

تحديث في إدارة الموارد البشرية: تعزيز بيئة سوق العمل من خلال تنظيم جديد للتفتيش والرقابة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت في وضع اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها في سوق العمل لتحسين البيئة العملية. تهدف الوزارة لتطوير الأنظمة والإجراءات وتعزيز الاستثمار وتنمية سوق العمل. اللائحة تشترط أن يكون مفتش العمل سعودي وأن يمتلك مؤهل علمي عال أو خبرة في أعمال التفتيش. يمكن للمفتشين دخول جميع الأماكن المشمولة بالتفتيش في أي وقت وفحص السجلات والملفات والأوراق للتأكد من الامتثال للمتطلبات. يجب على أصحاب العمل توفير التسهيلات اللازمة لأداء المفتشين والامتثال لأوامرهم.

تطوير استراتيجية تنظيم الأعمال وتعزيز بيئة العمل: الموارد البشرية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع لمساتها على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها,بهدف تحسين بيئة سوق العمل حسب متغيراته لتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذبًا للكفاءات وتعزيز جاذبية سوق العمل لتطوير الأنظمة والإجراءات وتشجيع الاستثمار وتنمية سوق العمل,ووضع آليات لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها لضمان تحقيق نسب امتثال عالية لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له,وتحقيق الأهداف التي تدعم رؤية المملكة 2030 ، والتي تشمل تحسين بيئة سوق العمل حسب متغيراته لتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذبًا للكفاءات والعمال واصحاب العمل والقطاعات المختلفه.

واشترطت اللائحة ان يكون ​ مفتش العمل سعودي ,و أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين,وأن يجتاز فترة تدريب كافيه قبل ممارسة أعمال التفتيش وفق ما تحدده الوكالة,ولا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا بضوابط ابرزها ان لا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.

وتتيح اللائحة الجديدة للمفتشين الدخول الى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد اثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الاخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الاشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية,و فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات ,و الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.

كما ​يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات الكترونية، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم,و​على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.

***تعليمات

-يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة او إدارة الرقابة بالمنطقة.

-​يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعالا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.

-يتولى التفتيش متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له..

-يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.

-​يحرر مفتش العمل تقريراً حول زيارته التفتيشية وفقاً للمتطلبات والاجراءات

– إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم توجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالأشعار وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.

-إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم ضبط المخالفة

-​في حال ضبط مخالفة فيجب على الوزارة طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة

-على صاحب العمل أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ارسال طلب الإفادة الى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة.​

– يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى