الإقتصاد - مال و أعمال

الموافقة من قبل وزير التجارة على قواعد المستفيد الأساسي لزيادة شفافية الشركات

صدر قرار من وزير التجارة بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي لرفع شفافية الشركات. يجب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند تأسيس الشركة وتحديثها. القواعد تشمل الشركات في المملكة، مع استثناء الشركات المدرجة والشركات المملوكة بالكامل من الدولة. يتم تقديم التأكيد السنوي لصحة البيانات بدون رسوم. ينبغي تسجيل البيانات وتحديثها في سجل الشركة. تفرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد لضمان الامتثال. القواعد تحدد الجهات المسموح لها بالاطلاع على البيانات وتحدد العقوبات المترتبة على الشركات التي تنتهك القواعد.

الوزير التجارة يوافق على قواعد كشف المستفيد الحقيقي لتعزيز شفافية الشركات

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن تُنفذ في 5 / 10 / 1446هـ الموافق 3 / 4 / 2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ.

وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وأعدت القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.

المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي: ‌أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر, كذلك أن يكون ممثلًا نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د), وفي حال عدم تحقق أي من المعايير يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال – المستفيد الحقيقي.

GkjUDfMWoAIsgOT

وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.

GkjQzkKW8AA3y0A

وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك بـ “دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.

وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى