وزير العدل يُقرِّ اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بتحسين السرعة والجودة
أقرَّ معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تهدف إلى تطوير إجراءات الاعتراض بما يحقق السرعة والمرونة دون إخلال بالضمانات والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
ومن أبرز مضامين اللائحة، تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى يعد حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه. كما نصَّت اللائحة على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا ذلك فيه.
وأعطت اللائحة للمعترض ضده الحق في تقديم مذكرة برده على الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بمذكرة الاعتراض. في حال فات موعد الاعتراض أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ يجوز أن تأمر بعدم قبوله بقرار يثبَّت في المحضر.
وتضمنت اللائحة أيضًا أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، كما لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
تهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام بما يحقق السرعة والمرونة، من غير إخلال بالضمانات والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام. كما ستكون جميع الطلبات والإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل لتسهيل وتسريع العملية.