محليات

تضمين موظفي الحكومة في تعويضات الحوادث في العمل

سيُطبَّق نظام الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على جميع الموظفين الحكوميين في المملكة بنسبة 2% من الأجر أو الراتب. يشمل هذا النظام الحوادث التي تحدث أثناء العمل، وأمراض المهنية. توفير العناية الطبية للمشتركين المصابين وتعويضهم بحالات العجز المؤقت أو المستديم. البدل اليومي للعجز المؤقت يُحتسب بنسبة 100% من الأجر ويخفض خلال فترة العلاج. تهدف العناية الطبية إلى حفظ صحة المُصاب وتحسين حالته الصحية وقدرته على العمل.

تشمل موظفي الحكومة بالتعويضات المهنية الأكثر بحثًا

علمت «المدينة» أنَّ نظام الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية سيُطبَّق بصورة إلزاميَّة على جميع الموظفين الذين يشغلون وظائف مدنيَّة في كافَّة القطاعات الحكوميَّة، مهما كانت طبيعة عمله، أو اسم وظيفته، إضافة إلى العمال الذين يعملون داخل المملكة، من خلال اشتراك شهري بنسبة 2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحمَّلها صاحب العمل، أو الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف. ويأتى هذا التحول، من أجل دعم الموظف الحكومي بعد أن كان نظام الأخطار المهنية يُطبَّق على موظَّفي القطاع الخاص فقط.

وأجازت التعليمات زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف، بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، لفترة محددة. واعتبرت المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعية إصابة العمل، كلَّ حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويُعدُّ في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المُعتاد من مسكنه إلى مقر عمله، والعكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه، أو يؤدِّي فيه صلاته، والعكس، وتُعدُّ بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمَّة كلَّفه بها صاحب العمل. كما تُعدُّ إصابة عمل أيًّا من الأمراض المهنيَّة. ويحق للمشترك المُصاب بإصابة عمل الحصول على العناية الطبية التي تستلزمها حالته، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة، والعائدات الشهرية، والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة. وتستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المُصاب وشفاءه، وإنْ لم يكن ذلك ممكنًا، فتستهدف تحسين حالته الصحيَّة وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العاديَّة. كما تُقدَّم العناية الطبية من قِبل المستشفيات، والمراكز الطبيَّة، والعيادات التي تحدِّدها المؤسسة، وللمصاب في حالة عجزه المؤقَّت عن العمل الناجم عن إصابة عمل، الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل، بما في ذلك أيام العطل، وتستحق البدلات اليوميَّة اعتبارًا من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قدرته على العمل، أو شفائهِ، أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته. ويُقدَّر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100%) من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمُصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل، إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى (75%) من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات، أو المراكز الطبية، أو غير ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى