تجديد تحويل بدل ساعات العمل الإضافية لبعض الوظائف – أخبار السعودية
صدرت صحيفة أم القرى اليوم الجمعة قرارًا يوضح استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لبعض المهن في المستشفيات والمراكز الصحية. يشترط الحصول على البدل أن تكون الوظيفة مرتبطة بالفريق الطبي ويتعين على الموظف أداء 176 ساعة شهريًا. يمكن صرف البدل لمدة سنتين أو حتى اكتمال الإجراءات النظامية. تغطي البدلات تكاليف معينة ويجب على الجهات الحكومية تطبيق القرار وفق الميزانية المحددة. لا تترتب تكاليف إضافية على الميزانية العامة للدولة.
تطبيق بدل ساعات العمل الإضافية لموظفي بعض الوظائف في المملكة العربية السعودية – آخر الأخبار
نشرت صحيفة أم القري اليوم (الجمعة) قرار رقم (142) وتاريخ 09 /02 /1446هـ والمتضمن:
أولاً: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغاً ثابتاً.
ثانياً: يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:
1- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطاً بالفريق الطبي.
2- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (176) ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
3- أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ثالثاً: يعمل بالبدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ 6 /6 /1445هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3 /1432هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.
رابعاً: تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (52.421.400) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (4.527) موظفاً.
خامساً: قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانيتها.
سادساً: قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (12) و(13) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 9 /6 /1440هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.
سابعاً: ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.