تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري بمراعاة حقوق المستخدمين من خلال “النقل”
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري، حيث يُمكن للمخالفين تقديم اعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار بالمخالفة، واستئناف القرار أمام المحكمة الإدارية. وتشمل هذه التعديلات الحافلات، والتاكسي، وتأجير السيارات، بالإضافة إلى الشاحنات ونقل البضائع. وقد أنشأت الهيئة إدارة مختصة لدراسة الاعتراضات واتخاذ قراراتها بشفافية ودقة. وأتاحت الهيئة خدمة الاعتراض عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن التواصل مع الإدارة المختصة عبر البريد الإلكتروني.
تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري بمراعاة حقوق المستخدمين من خلال “النقل”
كشفت الهيئة العامة للنقل هن اعتمادها تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحق المخالفين لأنظمتها.
وينص التعديل الجديد في المواد على أنه “يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار”. ويشمل هذا التعديل أنشطة النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات، ونقل السيارات، ونقل البضائع.
كما استحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز جانب الشفافية ودقة البيانات، والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الأفراد والشركات.
وقد أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي “tga.gov.sa”، وذلك في إطار جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب، وعلى مدار الساعة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع التحول الرقمي للهيئة. كما يمكن الدخول على الخدمة المباشرة التي توفرها الهيئة عن طريق الرابط التالي: https://os.tga.gov.sa/#/login.
وتتيح الهيئة إمكانية التواصل المباشر مع الإدارة المختصة للنظر في طلبات الاعتراض عبر البريد الإلكتروني للإدارة: “cro@tga.gov.sa”.