محليات

الراجحي: الحكومة تتكفل بتكاليف التأمين لحماية حقوق العمال

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الدولة ستتحمل التكاليف المترتبة على تطبيق منتج تأميني لحقوق ومستحقات العمالة الوافدة في المنشآت المتعثرة بالقطاع الخاص. الحد الأعلى للتغطية المالية للعامل الوافد الواحد هو 17.5 ألف ريال. تم تشكيل لجنة لتحديد المستفيدين والضوابط. كما قدم الوزير الشكر لخادم الحرمين وولي عهده. من المقرر أن يساهم هذا المنتج في حفظ حقوق العاملين وتقليل مخاطر التعثر. تم تأسيس لجنة لوضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق التأمين.

الراجحي: الدولة تتكفل بتكاليف التأمين لضمان حقوق العمالة

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: إنَّ الدولة ستتحمَّل جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأمينى لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في المنشآت المتعثِّرة بالقطاع الخاص، فيما يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.5 ألف ريال للعامل الوافد الواحد. وتقرر تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد الفئات المستفيدة وضوابط ذلك. ورفع الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديِّين، وتحمُّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج. وقال: إنَّ هذا المنتج سيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثُّرها، ويقلِّل من مخاطر حدوث أيِّ آثار سلبيَّة حال التعثُّر -لا سمح الله-. وبيَّن أنَّ إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها بوصفها شريكًا رئيسًا في تنمية الاقتصاد السعودي، وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق.

وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولَّى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدَفين، ووضع الضوابط والآليَّات اللازمة للتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

– أنْ يكون العامل ضمن العمالة المشمولة في المنتج، وليس من العمالة المستثناة.

– أنْ يكون العامل في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالبة.

– تقديم مستند معترف بتوثيقه يثبت عدم تسلم مستحقاته في المنشأة المتعثِّرة.

– ألَّا يكون العامل الوافد قد استفاد من تعويض المنتج التأميني خلال السنة التأمينية الواحدة.

– إرفاق ما يثبت عزم العامل على مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر (تأشيرة الخروج النهائي).

شروط الاستفادة من التأمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى