الإقتصاد - مال و أعمال

إلزام مشاغل المعادن الثمينة بوضع علامات الدمغ

أجازت التعديلات الجديدة لمواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من قبل وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. تشمل هذه التعديلات إلزام أصحاب مصانع المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز منتجاتهم وترخيص العرض في المعارض. كما تنص على ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة حرفة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. يجوز إقامة معارض للمعادن الثمينة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة. وتم تحديد موظفون مكلفين من قبل الوزارتين لضبط مخالفات النظام وتحديدها.

اعتماد استعمال العلامات الدمغية في المُعادن الثمينة

أجازت تعديلات مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقًا لما تحدده اللوائح.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسميَّة، تضمَّنت التعديلات أنْ تتولى وزارة الصناعة الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، والأصناف المطلية والملبسة والمطعَّمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقًا لما تحدِّده اللوائح.

وتتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأُخْرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلَّا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقًا لما تحدِّده اللوائح من ضوابط وشروط.

وجرى تعديل المادة 12 لتصبح بالنص الآتي: يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأُخْرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح».

و»يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتِّفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

وألزم القرارُ كلَّ مَن يزاول أيًّا من الأنشطة المتعلِّقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدُّم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

ويجوز لوزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها ثلاثة أشهر. ونصَّ القرارُ على قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- بوضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلِّقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى