محليات

تحذير من مخالفة تلويث البيئة بعقوبة تصل إلى 100 ألف ريال

تستقطب وزارة البيئة والمياه والزراعة آراء العامة والخبراء حول اللوائح التنفيذية لمعالجة التلوث البيئي وإعادة تأهيل المواقع الملوثة بغية حماية الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. تشمل اللوائح وقف مصادر التلوث وتطبيق خطط الإعادة التأهيل والتعويض عن الأضرار والتدهور البيئي. تحدد اللوائح 7 مخالفات، حيث يعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال. كما تشمل العقوبات عدم إبلاغ الجهة المختصة بأي حوادث بيئية أثناء تنفيذ الخطط. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال تفرض على عدم الالتزام بموافقة الجهة المختصة على تنفيذ الخطط.

تحذير: عقوبة مالية تصل إلى 100 ألف ريال لاعتداء على البيئة والتلويث

تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة آراء العموم والمختصين حول اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، بهدف المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وألزمت اللائحة كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة بيئياً وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة.

إلزام المخالف بتعويض الأضرار

وحمّلت الشخص المُتسبب التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث، وأشترطت على الشخص أو النشاط الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.

وحددت اللائحة 7 مخالفات باللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيا، تصل أقصى عقوبة فيها إلى 100 ألف ريال، في حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز.

3 غرامات للمخالفين

ويغرم المخالفون بمبلغ 15 ألف ريال للفئة الأولى، و30 ألفًا للثانية و100 ألف للثالثة، في حال عدم تقديم خطة إعادة التأهيل إلى المركز أو الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز.

وتطبق غرامة بمبلغ 10 ألف ريال للفئة الأولى، و20 ألفًا للثانية و30 ألف للثالثة في حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، أو المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.

أما في حال عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، فتكون الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى