الإقتصاد - مال و أعمال

غرامة قدرها 100 ألف ريال لتعطيل الطرق وتلويث قنوات السيول

تنص القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على معاقبة من يتسبب في تلف الطرق أو قنوات تصريف السيول بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، مع إجباره على تعويض الأضرار. وتفرض غرامة قدرها ألف ريال على من يسهل للآخرين الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق. تُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويصدر قرار التعويض أو الغرامة من رئيس الجهة المختصة.

١٠٠ ألف غرامة عرقلة الطرق وسيول المياه

نصَّت القواعد التنفيذيَّة لنظام حماية المرافق العامَّة، على معاقبة كلِّ مَن تعمَّد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطَّريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال، وفي حال تعدُّد المخالفين يتضامنون بتحمُّل قيمة العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال إجراءات إحالة المتسبِّب للمحكمة المختصَّة.

وألزمت القواعد التنفيذيَّة التي وافق عليها وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبَّب في حدوثه.

ووفق القواعد، فإنَّه للجهة المختصَّة أنْ تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، وذلك تحت إشرافها، أو أنْ تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدِّي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإنْ لم يدفعها فإنَّها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.

وتضمَّنت القواعد معاقبة كلِّ مَن تسبَّب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطَّريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أُخْرى خاصَّة بأيٍّ من المرافق العامَّة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصَّة، والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.

أمَّا إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصَّة والحصول على الترخيص اللازم، فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألَّا تتجاوز 100 ألف ريال، ووفق القواعد ذاتها، فإنَّه يُعاقب كلُّ مَن يتعدَّى على أيٍّ من الطَّريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو إحداث قطع أو حفر بها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدِّي، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألَّا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.

كما يُعاقب كلُّ مَن يتعدَّى على الطَّريق نتيجة إغراقه بالمواد البتروليَّة، أو إسقاط أتربة أو حجارة عليها، سواء من السيَّارات أو غيرها، أو يحدث فيها عملًا يترتَّب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كليًّا أو جزئيًّا بغرامة مقدارها 3 آلاف ريال، كما يُعاقب كلُّ مَن يسهِّل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطَّريق، أو قنوات تصريف السيول، بغرامة مقدارها ألفا ريال.

وأشارت القواعد إلى أنَّه في حالة تكرار أيٍّ من المخالفات الواردة في هذه القواعد، تُضاعف الغرامة على ألَّا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة، على أنْ يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما من رئيس الجهة المختصَّة.

حماية المرافق العامَّة

100 ألف ريال غرامة تعطيل الطُّرق وقنوات الصرف.

إلزام مرتكب المخالفة بالتَّعويض عن جميع الأضرار.

ألفا ريال غرامة لمن يسهِّل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطَّريق.

تُضاعف الغرامة في حالات تكرار المخالفة.

قرار التَّعويض والغرامة يصدر من رئيس الجهة المختصَّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى