اتفاقية ضبط نظم مقاومة الالتصاق الشوائب في النقل باستخدام اللائحة التنفيذية
اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لاتفاقية ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب عام 2001م. تهدف اللائحة إلى تنظيم المعايير البيئية وحماية الكائنات البحرية والإنسان من التلوث البحري بفعل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب. تشمل المواد تعريفات الأنظمة، والتزامات أصحاب السفن، والإجراءات القانونية، وشروط الصيانة. هذا القرار يستند إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية ويحدد مهلة زمنية.
اتفاقية ضبط نظم مقاومة الالتصاق الشوائب في النقل باستخدام اللائحة التنفيذية
في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، وتسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال والرقابة على السفن. كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، وتهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن. كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.