تعديلات هامة في رسوم منتجات التبغ تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أعلنت صحيفة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة عن إصدار قرار جديد لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يتضمن تعديلات هامة على لائحة رسوم منتجات التبغ. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين السياسات المالية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التبغ.
ووفقًا لنص القرار، تأتي هذه التعديلات استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بموجب النظام والأنظمة المعمول بها في المملكة. كما يأتي القرار بناءً على نظام البلديات والقرى المعمول به والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 21/2/1397هـ.
وتأتي هذه التعديلات أيضًا بناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 23/9/1435هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/8/1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/107) بتاريخ 10/9/1440هـ.
وتشمل التعديلات الجديدة تحصيل رسوم سنوية ثابتة مقابل إصدار أو تجديد تراخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. كما تُحصّل رسوم على أساس إجمالي مبيعات منتجات التبغ للمحلات التي تقدم هذه المنتجات، وتحدد نسبتها بنسبة 100% من قيمة المبيعات مع حد أدنى للرسوم.
ويشترط القرار أيضًا على المرخصين بتقديم منتجات التبغ تقديم حسابات شهرية للبلدية تتضمن المبيعات ومبلغ الرسوم المستحقة. وتتمثل أهمية هذه التعديلات في تحسين التنظيمات المالية والتنظيمية في قطاع منتجات التبغ، وتحقيق توجيهات الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وبموجب القرار أيضًا، ستنشر اللائحة الجديدة على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكتروني، وستبدأ اللائحة في العمل اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. هذا ويتوجب على المرخصين تنفيذ القرار والالتزام بهذه التعديلات.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات والتحسينات التي تهدف الحكومة إلى تطوير القطاعات المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال تحسين التنظيمات المالية والتنظيمية وتحقيق أقصى فائدة من الموارد المتاحة.