عقوبة فورية للمتخلفين عن تقديم القوائم المالية في الوقت المحدد
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض عقوبة على من يتقاعسون عن إيداع القوائم المالية، وسيتم تطبيق القرار في يوليو 2024. العقوبات تتراوح بين 4 آلاف إلى 20 ألف ريال على حسب نوع ورأس المال للشركة. في حال تكرار المخالفة سيتم زيادة الغرامة بنسبة 50٪. القرار يحدد آلية التبليغ عن المخالفات وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الشركات.
عقوبة فورية للمتخلفين عن تقديم القوائم المالية في الوقت المحدد
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار في الأول من شهر يوليو 2024م.
ووفقًا للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
* 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.