الإقتصاد - مال و أعمال

غرامة بقيمة 200 ألف ريال لانتهاك لوائح المنطقة اللوجستية

تم فرض مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة اللوجستية المتكاملة، حيث يمكن فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص. تم دعوة الجمهور والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم حول هذا المشروع، وذلك حتى يوليو 2024. يهدف المشروع إلى بيان آلية فرض الغرامات والعقوبات المالية، وتعزيز دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة رقابية في المنطقة. في حال تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة العقوبة، ويمكن التظلم ضد القرار الصادر بالعقوبة.

غرامة 200 ألف ريال لمخالفة لوائح المنطقة اللوجستية – كلمات مفتاحية : غرامة، ريال، منطقة لوجستية، مخالفة.

فرض مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، غرامة تصل إلى 200 ألف ريال على المخالفين، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، وذلك عبر منصة استطلاع حتَّى 07 يوليو 2024.

ويهدف المشروع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات وإجراءات فرض الغرامات المالية والعقوبات الأُخْرى، وتعزيز دور الهيئة كجهة مختصَّة في ممارسة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على دورها الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، وعدم مخالفة المستثمرين لأي من الحوافز.

ونصَّت المادة الثانية من المشروع، أنَّه تضبط الجهة المختصة مخالفات تنظيم ولوائح المنطقة من خلال موظفيها، أو من غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من رئيسها، ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها، والتظلم بشأنها.

كما نصَّت المادة الثالثة على أنَّه دونَ إخلالٍ بأيِّ عقوبة أشد يقضي بها أيُّ نصٍّ نظامي آخر يُعاقب كلُّ مَن خالف تنظيم لوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.

ووفقًا للمادة الخامسة، في حال تكرار المخالفة أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحدِّدها الجهة المختصة يجوز مضاعفة العقوبة الموقَّعة على ألَّا تتجاوز الغرامة ضعف الحد الأعلى.

وذكرت الهيئة أنَّه يجوز التظلُّم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يومًا من صدور القرار، وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلُّم أو لم تبت فيه خلال الفترة نفسها، جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصَّة خلال مدة 60 يومًا من تاريخ القرار الصادر برفض التظلُّم أو انتهاء المدة المحددة دون البت في التظلُّم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى