محليات

نصف مليون ريال غرامة لمخالفة قوانين الأنشطة الثقافية

وزارة الإعلام تعمل على وضع لمساتها على نظام الأنشطة الثقافية لضمان حظر إثارة النعرات والإساءة إلى الدولة. تم تشكيل لجنة لمراقبة مخالفات النظام وتطبيق العقوبات، مع تحديد غرامات مالية للمخالفين. تم تحديد مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الطباعة والمكتبات والرسم والتصوير والإنتاج السينمائي. تحظر القوانين النعرات وتشجيع الإجرام. يلزم كل من يرغب في طباعة أو إنتاج محتوى ثقافي بتسجيله وعرضه على الجهة المختصة. تحث التنظيمات على النقد البناء وتعارض الإساءة والتشهير لأي شخصية عامة.

غرامة 500 ألف ريال لانتهاك قانون الأنشطة الثقافية – الكلمات الرئيسية: غرامة، ريال، انتهاك، قانون، أنشطة، ثقافية.

تعكف وزارة الإعلام حاليًّا، على وضع لمساتها على نظام «الأنشطة الثقافيَّة»؛ بهدف الارتقاء بها بما يضمن حظر إثارة النعرات، والإساءة إلى الدولة، وتنظيم حركة النشر وفقًا للمصلحة العامَّة.

وبموجب الضوابط تشكِّل لجنة ابتدائيَّة أو أكثر برئاسة مَن تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائيَّة، وعضويَّة مستشار نظامي، وأحد المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام، ​للنظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه، ولا تنظر اللجنة إلَّا في الشَّكاوى التي يرفعها أيُّ شخص ممَّن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يُحال إليها من الوزير.

وتصدر قرارات اللجنة الابتدائيَّة بالإجماع، أو بالأغلبيَّة بعد دعوة المخالف أو مَن يمثِّله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة مَن ترى الاستماع إلى أقواله.​

وحدَّدت غرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال للمخالفين، وتضاعف الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة، فضلًا عن إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معًا، في جميع المحتويات.

وإذا كانت المخالفة تمثِّل إساءة إلى الدِّين الإسلاميِّ، أو المساس بمصالح الدولة العُليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها -بقرار مسبَّب- إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصَّة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامَّة.​

وتشمل الأنشطة الثقافيَّة الخاضعة لنظام المطبوعات وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، وإنتاج الأفلام، والإنتاج السينمائي، أو المسرحي، أو الموسيقي.

ولفت التنظيم الجديد إلى أنَّ حرية التعبير عن الرأي م​كفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعيَّة والنظاميَّة، مع التزام كل من يمارس الأنشطة الثقافيَّة -سواء كان مؤلفًا أو ناشرًا أو مسؤولًا عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامَّة، ويحظر أنْ يُنشر بأيِّ وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلاميَّة، أو الأنظمة النافذة، أو ما يخدم مصالح أجنبيَّة تتعارض مع المصلحة الوطنيَّة، مشدِّدةً على عدم التعرُّض أو المساس بالسمعة، أو الكرامة، أو التجريح، أو الإساءة الشخصيَّة إلى مفتي عام المملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة، أو أيٍّ من موظَّفيها، أو أيِّ شخصٍ من ذوي الصفة الطبيعيَّة أو الاعتباريَّة الخاصَّة.

وحظرت الضوابط النعرات، وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام، أو الحث عليه ما يضر بالشأن العام في البلاد. وعلى كل مؤلِّف، أو ناشرٍ، أو مسؤول عن المنشأة، أو موزِّع، يرغب في طباعة أو إنتاج أيِّ محتوى، أو إتاحته للتداول، سواءً كانت من المحتويات الداخليَّة أو الخارجيَّة، أنْ يقدِّم نسخة منها إلى الجهة المختصَّة لتسجيلها، وتُطبع وتُنتج وتُتاح للتداول بعد التسجيل تحت مسؤولية طالب التسجيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى