محليات

تطرح البلديات والإسكان أهم شروط تشغيل المراكز الصحية

طرحت وزارة البلديات والإسكان شروطًا لأنشطة مراكز الرعاية الطبية الصحية الأهلية تهدف إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع بشكل يحقق الطموحات العامة. تضمّنت الشروط توفير تجهيزات أمنية وتقنيات دفع إلكترونية، اتباع معايير السلامة وعدم تشويه المباني. كما تم تحديد متطلبات لأماكن العمل وأنواع الخدمات المقدمة في هذه المراكز، مع منع الممارسات الغير مرغوبة. واشترطت الوزارة الحصول على تراخيص مسبقة والالتزام بالإشارات المنظمة للتسويق والحدّ من التشوه البصري للمباني.

شروط تشغيل المراكز الصحية من البلديات والإسكان


طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات أنشطة مراكز الرعاية الطبية الصحية الأهلية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المحلات.
وألزمت الوزارة المنشأة أو المحل بتركيب كاميرات أمنية، وتوافر وسائل الدفع الإلكتروني، وصندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.

توفير الخدمات والمصاعد

وحددت متطلبات مباني الرعاية الطبية الصحية الأهلية، حيث يراعى في جميع الأنشطة بأن تكون في الدور الأرضي وفي حال كانت في أدوار علوية، ويجب توفير مصاعد مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وسمحت أن تكون العيادات الطبية المتنقلة من الغرف الجاهزة والخيام وما في حكمها، مع الإلتزام بإضاءة المواقف والممرات المؤدية إلى مباني الرعاية الطبية مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.

وحظرت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
وأكدت توفير عيادات لـ 3 تخصصات طبية على الأقل من التخصصات الأساسية في المجمعات الصحية الطبية العامة، وتوفير قسم للطوارئ، ومدخل خاص للمجمع، أما المجمعات الخاصة فيكتفى بتوفير عيادتين فقط.

وفي مراكز جراحات اليوم الواحد، يجب توفير غرفتين على الأقل، وتوفير سيارتي إسعاف في مراكز خدمات النقل الإسعافي، وعيادتين على الأقل في مراكز تلطيف الألم وعلاج السمع والرعاية عن بعد، والأشعة الاتصالية، وعلاج المدمنين، والأسنان، والعلاج النفسي، والإخصاب والأجنة.

شروط وموانع التراخيص

واشترطت الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.
ومنعت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.

وحظرت نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل البلدية أو الأمانة، يمنع إعادة فتحه لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وألزمت بأن تكون واجهة المحل أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية، وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل أو المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

ومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام مباني الرعاية الطبية والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم، أو استخدام المحل أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى