محليات

تكريم شهري قد يصل إلى 800 ريال للمشرفين والقيادات التربوية وفقًا للوائح الوظيفية التعليمية

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية بمنح مكافآت شهرية للموظفين المشمولين بها، بالإضافة إلى علاوات سنوية وترقيات. يتضمن ذلك منح مكافأة شهرية للقائد ولوكيل المدرسة وللمشرف التربوي، بالإضافة إلى زيادة سنوية للمعلمين الخبراء والمؤهلين. كما يشترط أن يحصل الموظف المرقى على تقدير ممتاز وأن يكون لديه رخصة مهنية. تحدد اللائحة أيضًا حالات تحرم فيها الموظف من العلاوات، مثل تقدير أداء سيئ أو تغيب بدون عذر. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المعلمين والمشرفين وتحقيق رؤية المملكة في تحسين جودة التعليم.

مكافآت شهرية تصل 800 ريال للقيادات التربوية والمشرفين وفق لائحة الوظائف التعليمية – أحدث المكافآت والإعانات في قطاع التعليم


حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية التي تتضمن منح مكافآت شهرية للموظفين المشمولين بها، بحيث يُصرف لقائد المدرسة مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال.

ويُصرف لوكيل المدرسة مكافأة مقدارها 500 ريال شهريًا، ويُصرف للمشرف التربوي مكافأة مقدارها 500 ريال شهريًا، وذلك خلال مدة التكليف.

كما تنص اللائحة على منح الموظف المشمول بها علاوة سنوية تُحسب وفقًا لسلم الرواتب الملحق بها وبحسب الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

ويستمر الموظف الذي يصل إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، ويحمل مؤهلًا لا يقل عن شهادة الماجستير في إحدى التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام، في الحصول على زيادة سنوية تعادل آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، بشرط توفر الشروط المطلوبة لمنحها.

الترقية والعلاوة السنوية

وتُمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية، وتُعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تتجاوز ثلاث مرات كحد أقصى.

وينتقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في نفس الرتبة بالشروط التالية:

  • أولًا، أن يحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، وأن يمضي في الدرجة الأخيرة منه مدة لا تقل عن سنة كاملة، مع استبعاد مدة الغياب التي لا يصرف عنها راتب.
  • ثانيًا، ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير “جيد” أو ما يعادله.

وتحرم اللائحة الموظف من العلاوة السنوية في حالات محددة، منها إذا حصل الموظف على تقييم أداء وظيفي بتقدير “مرضٍ” فما دونه أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، أو إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يقم بتجديدها في الوقت المحدد وفقًا للقواعد المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، مع استثناء الموظفين العاملين في وظائف مساعد معلم.

وأيضًا يُحرم الموظف من العلاوة السنوية إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، سواء كان التغيب لمدة واحدة أو عدة مدد تزيد في مجملها على خمسة عشر يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.

وفيما يخص الترقية، يُمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها.

فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية إلى الرتبة الأعلى.

تأتي هذه الأحكام ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير بيئة العمل التعليمية وتحفيز المعلمين والمشرفين التربويين، بهدف تحقيق رؤية المملكة في رفع جودة التعليم وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والتميز وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى