محليات

تعلن البلديات والإسكان عن شروط اعتماد المباني الثقافية ودور العرض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اشتراطات جديدة للمباني الثقافية ودور العرض بهدف تحسين بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار. وشملت الشروط توفير نظام تهوية وعزل صوتي، بالإضافة إلى توفير مرافق مثل قاعات الاجتماعات والمخازن، ووسائل الدفع الإلكتروني مع حظر رفض استخدامها. كما تم تنظيم وضع الأسوار وتوفير وسائل النقل لذوي الإعاقة، وتأكيد على كافة متطلبات السلامة والحرائق. وذكرت اللائحة على أهمية توزيع الضوء بشكل صحيح وحظر استخدام الإنارة الغازية.

شروط اعتماد المباني الثقافية والسينما من قبل البلديات ووزارة الإسكان


أقرّت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

أهم الشروط

واشترطت الوزارة أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط، مع السماح بأن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات.
واشترطت الوزارة بناء أسوار مصمتة على حدود مواقع المباني الثقافية ودور العرض المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور 2.4 مترًا وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة (غير مصمتة).

وأكدت على توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادرة.
وسمحت الوزارة للمكتبات بتوفير (صالة القراءة أو الاطلاع – قاعة الحاسب – قاعة الاستعارة – قاعة الأنشطة – المخازن – صالة المؤتمرات والاجتماعات والأنشطة)، وتوفير نظام تهوية صناعي في قاعات الحاسب الآلي، وأن تستخدم مواد ذات كفاءة عالية للاستخدام الدائم، وتغطية الأرضيات بمواد عازلة (السجاد، الموكيت).

وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.

المواقف العامة وتوزيع الإضاءة

وأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمد​ة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام بتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.

وأوجبت الوزارة تزويد المنشآت الثقافية ومرافقها بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين، مع حظر استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المنشأة.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى