تمنع تشغيل “محلات بيع أسطوانات الغاز” في الأماكن المغلقة.. وتقديم 3 تصنيفات للأنشطة
فرضت وزارة البلديات والإسكان حظرًا على فتح محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المواقع المغلقة، لتطوير بيئة الأعمال وضمان سلامة العاملين والمستفيدين. صنفت الأنشطة المتعلقة ببيع الغاز إلى 3 أنواع وسمحت ببيعه في محطات الوقود ومراكز الخدمة وطالبت باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وضمان سلامة المباني والأجهزة. نصت الوزارة على ضرورة صيانة المباني وتحديث الأجهزة المستخدمة والتأكد من عدم وجود تسريبات أو عيوب.
حظر محلات أسطوانات الغاز في المواقع المغلقة: أنشطة ممنوعة، تصنيف المحالات، وأسباب الحظر
وصنّفت الوزارة أنشطة بيع غاز البترول السائل، إلى 3 أنواع، هي محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، والمكائن الذاتية أو أقفاص بيع أسطوانات الغاز، التي تتمثل في الأقفاص أو مكائن بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة، وأجهزة تعبئة الغاز السائل.
مبنى مستقبل للبيع
وأوضحت أنه في حال مزاولة تقديم خدمة توصيل الأسطوانات عبر المركبات المتنقلة، فإنه يجب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.
ونصّت اللائحة على منع وقوف المركبات المتنقلة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل، كما اشترطت موافقة وزارة الطاقة.
خيارات دفع متوفرة
وشددت الوزارة على صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال، وصيانة واجهة المحل أو المنشأة، والجدران الخارجية، وصيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
وألزمت المرخص له بصيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة، وصيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة، وصيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتهوية الجيدة.